المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/2.500.000.000/ ل.ل.
فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 341 - ادارة تأديبية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 2 - نفقات تغذية
/2.500.000.000/ ل.ل.
نفقات تغذية للسجناء
فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.