All legislation

مرسوم Decree No. 4161 20/12/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4161
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5695-5696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4161 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/2.500.000.000/ ل.ل.

فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 341 - ادارة تأديبية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 2 - نفقات تغذية

/2.500.000.000/ ل.ل.

نفقات تغذية للسجناء

فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل