All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2763 13/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: {Liens de vie} مركزها: بيت شباب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2763
Date
13/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5686-5687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2763 تاريخ 13/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Liens de vie} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20351 تاريخ 24/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيت شباب - العقار رقم 109 - ملك موريس نصري بجاني - الطابق السفلي - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تطوير العلاقات الإجتماعية ورفع مستوى القيم العائلية والتعاون والتضامن والمساعدة المتبادلة بين مختلف فئات المجتمع.

2- التثقيف الإجتماعي والتربوي والروحي المستمر للعائلات وللأفراد خاصة على الفضائل الإنسانية والخير العام وعلى تخطي المشاكل وصعوبات الحياة العائلية والإجتماعية.

3- بناء مجتمع أفضل وأكثر عدالة وإنسانية من خلال العمل على تحسين الظروف الإجتماعية والمعيشية وإنشاء المدارس ومراكز التربية التي من شأنها تعليم المواطنية وإحترام الآخر.

4- خلق برامج تعاون وتضامن مع أفراد المجتمع المهمشين والمهملين خاصة صغار وكبار السن منهم.

5- لتحقيق أهدافها تقوم الجمعية بجميع النشاطات في إطار موضوعها من خلال تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

باسكال موسى مقصود

ميشال سعيد ريشا

كارلا موريس بجاني

أودري روبير خوري العرموني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ميشال سعيد ريشا.

{Liens de vie}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق