المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الأشرفية - كورنيش النهر - العقار رقم 3408 - ملك شركة مطاحن التاج بوبس وفلاحه وشركاهم.
غايتها: 1 - رسم الإبتسامة على وجوه الأطفال عبر تقديم «هدايا في العلب».
2 - مضافرة الجهود بالتعاون مع أهل الخير بهدف جمع العدد الأكبر من الهدايا والمساعدات في مناسبات عدة، دينية وغير دينية، بهدف توزيعها على الأطفال المعوزين دون أي تمييز ديني طائفي أو عرقي أو جنسي.
3 - إعطاء الأغنياء والميسورين من شركات ومؤسسات وعائلات وأفراد فرصة لتقديم المساعدة للأطفال، مما يعزز شعورهم بالرضى عن أنفسهم وفي الوقت عينه يرفع الحواجز بين فئات المجتمع المختلفة وينشر المودة فيما بينهم، وبالتالي رفع مستوى الوعي لدى الناس لأهمية المشاركة والعطاء والاهتمام بالغير.
4 - توزيع الهدايا والمساعدات في المنازل والمدارس ودور العناية والمستشفيات وغيرها.
5 - الإشراف وتنظيم وتنفيذ الحفلات الخيرية الخاصة والعامة، حيث يتم جمع الأطفال وإعداد برامج ثقافية وأنشطة ترفيهية تناسب أعمارهم ومن ثم توزيع الهدايا وإعطاء المساعدات المتوفرة.
6 - التعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف المماثلة.
7 - طباعة ونشر الكتيبات والمقالات الخاصة بموضوعها.
8 - تنظيم المؤتمرات والمعارض والحملات الإعلامية المتعلقة بأهداف الجمعية.
9 - تنظيم رحلات لتحقيق هدف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
لارا جورج شمعون
ميرنا انطوان ابي زيد
باسكال انطوان مخلوف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لارا جورج شمعون.
{Smile in a Box}