All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2764 13/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: {Smile in a Box} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2764
Date
13/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5687-5688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2764 تاريخ 13/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Smile in a Box} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19707 تاريخ 16/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الأشرفية - كورنيش النهر - العقار رقم 3408 - ملك شركة مطاحن التاج بوبس وفلاحه وشركاهم.

غايتها: 1 - رسم الإبتسامة على وجوه الأطفال عبر تقديم «هدايا في العلب».

2 - مضافرة الجهود بالتعاون مع أهل الخير بهدف جمع العدد الأكبر من الهدايا والمساعدات في مناسبات عدة، دينية وغير دينية، بهدف توزيعها على الأطفال المعوزين دون أي تمييز ديني طائفي أو عرقي أو جنسي.

3 - إعطاء الأغنياء والميسورين من شركات ومؤسسات وعائلات وأفراد فرصة لتقديم المساعدة للأطفال، مما يعزز شعورهم بالرضى عن أنفسهم وفي الوقت عينه يرفع الحواجز بين فئات المجتمع المختلفة وينشر المودة فيما بينهم، وبالتالي رفع مستوى الوعي لدى الناس لأهمية المشاركة والعطاء والاهتمام بالغير.

4 - توزيع الهدايا والمساعدات في المنازل والمدارس ودور العناية والمستشفيات وغيرها.

5 - الإشراف وتنظيم وتنفيذ الحفلات الخيرية الخاصة والعامة، حيث يتم جمع الأطفال وإعداد برامج ثقافية وأنشطة ترفيهية تناسب أعمارهم ومن ثم توزيع الهدايا وإعطاء المساعدات المتوفرة.

6 - التعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف المماثلة.

7 - طباعة ونشر الكتيبات والمقالات الخاصة بموضوعها.

8 - تنظيم المؤتمرات والمعارض والحملات الإعلامية المتعلقة بأهداف الجمعية.

9 - تنظيم رحلات لتحقيق هدف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

لارا جورج شمعون

ميرنا انطوان ابي زيد

باسكال انطوان مخلوف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لارا جورج شمعون.

{Smile in a Box}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق