المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة سعدالله ولبنى خليل»
مركزها: الشياح - العقار رقم 6564 - القسم رقم 6 - بلوك B - ملك سعدالله احمد خليل - الطابق الأول - قضاء بعبدا.
غايتها: - تشجيع ونشر وتعميم الثقافة بكافة أنواعها عن طريق الدعم المادي والمعنوي للطلاب والمؤسسات التربوية والنشاطات الفنية والهيئات الثقافية والتربوية.
- القيام بالأعمال الخيرية التي تساهم بتنمية المجتمع وإصلاحه والإرتقاء به نحو الأفضل.
- تقديم المعونة اللازمة لمستحقيها فيما يخص الدراسة والطبابة والمعالجة والإستشفاء.
- العمل على إنشاء مؤسسات ثقافية وتربوية وفكرية ومهنية وفنية أو المشاركة فيها، وتقديم المساندة والدعم للفن وللفنانين.
- العمل على إنشاء مؤسسات طبية ومراكز تأهيل صحية ورعاية إجتماعية أو المشاركة فيها.
- القيام بكافة النشاطات التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سعدالله احمد خليل
عمر عبد القادر غندور
ابراهيم سعدالله خليل
انعام آيه سعدالله خليل
لبنى علي سقسوق (المعروفة بلبنى ساسو)
محمد باسل سعدالله خليل
رائد هيثم سعدالله خليل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعدالله احمد خليل.
{Saadallah and Loubna Khalil Foundation}