All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2765 13/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة سعدالله ولبنى خليل» {Saadallah and Loubna Khalil Foundation} مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2765
Date
13/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5688-5689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2765 تاريخ 13/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة سعدالله ولبنى خليل»

{Saadallah and Loubna Khalil Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18219 تاريخ 28/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة سعدالله ولبنى خليل»

مركزها: الشياح - العقار رقم 6564 - القسم رقم 6 - بلوك B - ملك سعدالله احمد خليل - الطابق الأول - قضاء بعبدا.

غايتها: - تشجيع ونشر وتعميم الثقافة بكافة أنواعها عن طريق الدعم المادي والمعنوي للطلاب والمؤسسات التربوية والنشاطات الفنية والهيئات الثقافية والتربوية.

- القيام بالأعمال الخيرية التي تساهم بتنمية المجتمع وإصلاحه والإرتقاء به نحو الأفضل.

- تقديم المعونة اللازمة لمستحقيها فيما يخص الدراسة والطبابة والمعالجة والإستشفاء.

- العمل على إنشاء مؤسسات ثقافية وتربوية وفكرية ومهنية وفنية أو المشاركة فيها، وتقديم المساندة والدعم للفن وللفنانين.

- العمل على إنشاء مؤسسات طبية ومراكز تأهيل صحية ورعاية إجتماعية أو المشاركة فيها.

- القيام بكافة النشاطات التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سعدالله احمد خليل

عمر عبد القادر غندور

ابراهيم سعدالله خليل

انعام آيه سعدالله خليل

لبنى علي سقسوق (المعروفة بلبنى ساسو)

محمد باسل سعدالله خليل

رائد هيثم سعدالله خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعدالله احمد خليل.

{Saadallah and Loubna Khalil Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق