المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مايبل ش.م.م (بسام حشمة)، الكائنة على العقار رقم 118 من منطقة الديشونية العقارية - المنصورية - قصاء المتن - محافظة جبل لبنان، لإستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مستودعات لخزنها.
مرسوم Decree No. 4172 20/12/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 11449 تاريخ 13/5/2014 القاضي بتجديد رخصة شركة مايبل ش.م.م، لإستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مايبل ش.م.م (بسام حشمة)، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 17900 تاريخ 20/8/2018،
والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن، للعام 2018,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مايبل ش.م.م (بسام حشمة)، الكائنة على العقار رقم 118 من منطقة الديشونية العقارية - المنصورية - قصاء المتن - محافظة جبل لبنان، لإستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مستودعات لخزنها.
على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 10/9/2018
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف