All legislation

مرسوم Decree No. 4172 20/12/2018

تجديد رخصة استيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن

Type
مرسوم · Decree
Number
4172
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5696-5697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4172 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 11449 تاريخ 13/5/2014 القاضي بتجديد رخصة شركة مايبل ش.م.م، لإستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مايبل ش.م.م (بسام حشمة)، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 17900 تاريخ 20/8/2018،

والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن، للعام 2018,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مايبل ش.م.م (بسام حشمة)، الكائنة على العقار رقم 118 من منطقة الديشونية العقارية - المنصورية - قصاء المتن - محافظة جبل لبنان، لإستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مستودعات لخزنها.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 10/9/2018

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف