ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مسيرتنا الى الأمام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1183 تاريخ 15/1/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مسيرتنا الى الأمام»
مركزها: بيروت - بدارو - شارع عمر بيهم - بناية النخيل - ملك المهندس علي برو - الطابق الثاني.
غايتها: 1 - تعليم الأولاد ذوي الإعاقة الذهنية لمن هم أكبر من 18 سنة.
2 - تحضير الأولاد ذوي الإعاقة الذهنية للعمل.
3 - عمل برنامج أكاديمي/ مهني متخصص لذوي الإعاقة الذهنية.
4 - خلق فرص عمل لمنتسبيها.
5 - تأهيل الكوادر التعليمية للقيام بالتدريبات المنوطة بها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي مصطفى برو
سوسن شفيق الوزان
سوسن جعفر اغا
ليلى احمد حرم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي مصطفى برو.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق