إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4198 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد جو ادوار الدبس للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جو ادوار الدبس المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 17629 تاريخ 12/8/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جو ادوار الدبس، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1910/4 من منطقة الرميل العقارية - شارع النهر - ملك باشايان - محافظة مدينة بيروت، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف