المادة 1
يرخص للسيدة وفاء علي عبيد، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة قرحه العقارية - عقار غير ممسوح - الشارع العام - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 4174 20/12/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة وفاء علي عبيد، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4702 تاريخ 23/2/2018 والرقم 18918 تاريخ 3/10/2017 والمتعلق بطلب اعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيدة وفاء علي عبيد، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة قرحه العقارية - عقار غير ممسوح - الشارع العام - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف