المادة 1
انهاء التحقيق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج كبد البط من أو ذات منشأ فرنسي والاتحاد الأوروبي المقدّمة من شركة طيور البترون ش.م.ل.، شكوى رقم (12) تاريخ 20/6/2017، شكلاً.
قرار Decision No. 217 12/11/2018
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 «المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني» لا سيما المادة 25 منه،
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 191/1/أ.ت تاريخ 9/10/2017 قرار إعلان بدء التحقيق،
بناء على طلب سحب الشكوى المقدم من شركة طيور البترون ش.م.ل. بتاريخ 20/6/2017،
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 12/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يلي:
انهاء التحقيق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج كبد البط من أو ذات منشأ فرنسي والاتحاد الأوروبي المقدّمة من شركة طيور البترون ش.م.ل.، شكوى رقم (12) تاريخ 20/6/2017، شكلاً.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة طيور البترون ش.م.ل.، فوراً ويبلَّغ من يلزم.
بيروت في 12/11/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري