All legislation

قرار Decision No. 217 12/11/2018

التحقيق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج كبد البط

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
12/11/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 12/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 «المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني» لا سيما المادة 25 منه،

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 191/1/أ.ت تاريخ 9/10/2017 قرار إعلان بدء التحقيق،

بناء على طلب سحب الشكوى المقدم من شركة طيور البترون ش.م.ل. بتاريخ 20/6/2017،

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 12/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

انهاء التحقيق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج كبد البط من أو ذات منشأ فرنسي والاتحاد الأوروبي المقدّمة من شركة طيور البترون ش.م.ل.، شكوى رقم (12) تاريخ 20/6/2017، شكلاً.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة طيور البترون ش.م.ل.، فوراً ويبلَّغ من يلزم.

بيروت في 12/11/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري