إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية سبعل رقم 21/2017 تاريخ 24/6/2017،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتبر من المنافع العامة مشروع اقامة موقف للسيارات والباصات العائدة للمدرسة الرسمية في سبعل (قضاء زغرتا) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 2264 من منطقة سبعل العقارية الملون بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/2000 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية سبعل.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق