All legislation

قرار Decision No. 254 04/12/2018

تعليق التداول بصنف لبن

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
04/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 04/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبن من انتاج مطعم الدبوسي الكائن في منطقة التل في طرابلس، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبن التي تم أخذها من انتاج المطعم المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية) لناحية وجود الخمائر والاعفان والايشيريشيا كولي بكميات مرتفعة،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المطعم لسلعة اللبن للمواصفة القياسية

اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/12/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري