All legislation

قرار Decision No. 257 04/12/2018

السماح بالتداول باللحوم في ملحمة الحلبي

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
04/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 04/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 656: (الفواعد العامة لصحة الغذاء)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 الصادر عن وزارة الزراعة (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية)،

بناء على القرار رقم 138/1/أ.ت تاريخ 12/7/2018 (تعليق التداول باللحوم في ملحمة الحلبي)،

وبعد معاودة الكشف على ملحمة الحلبي الكائنة في منطقة الشياح،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة الحلبي الكائنة في الشياح، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/12/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري