المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/70.000.000/ ل.ل.
فقط سبعون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ
البند 14 - التحويلات
الفقرة 6 - الاشتراكات
النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
/70.000.000/ ل.ل.
فقط سبعون مليون ليرة لبنانية.