All legislation

مرسوم Decree No. 4163 20/12/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4163
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4163 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018),

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/70.000.000/ ل.ل.

فقط سبعون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 14 - التحويلات

الفقرة 6 - الاشتراكات

النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

/70.000.000/ ل.ل.

فقط سبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل