All legislation

مختلف Miscellaneous 07/12/2018

مسائل تختص بالمقر البطريركي الجديد والمحكمة الروحية في العطشانة

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
07/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مختلف تاريخ 07/12/2018
Source
Lebanese University

معالي وزير العدل اللبناني القاضي سليم جريصاتي الجزيل الإحترام

تحية طيبة وبعد:

نفيدكم علماً أنّ المجمع المقدس الذي انعقد ما بين 9 - 12 تشرين الأول 2018 في المقر البطريركي بالعطشانة - لبنان وبعد تدشين وافتتاح المقر البطريركي الجديد في العطشانة - بكفيا - لبنان والذي افتتحه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ليكون مقراً بطريركياً آخر وذلك إلى جانب المقر البطريركي الموجود في دمشق - سوريا، ما اقتضى تعديلاً دستورياً ليلحظ هذا الأمر، كما أنه وبناءً عليه تقرر إنشاء محكمة روحية إستئنافية في المقر البطريركي الجديد في لبنان وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تمر فيها سوريا تعثّر وصول كثير من اللبنانيين الذين لديهم دعاوى روحية الى دمشق، لذا فإننا كأمانة عامة للمجمع المقدس نحيطكم علماً بهذا الأمر سائلين من معاليكم تسهيل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. شاكرين حسن تعاونكم.