All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2789 17/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: "FLOURISH" مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2789
Date
17/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2789 تاريخ 17/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {FLOURISH} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6632 تاريخ 16/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: المنصورية - العقار رقم 1716 - القسم رقم 6 - بلوك A- ملك انطوان موريس كرم - قضاء المتن.

غايتها: 1 - دعم الافراد ذوو الدخل المحدود لتحسين كفاءاتهم و/ أو ايجاد فرص عمل.

2- دعم الطلاب المحدودي الدخل لإكمال دراستهم الجامعية وإعدادهم لخوض سوق العمل.

3- إقامة المعارض وورش عمل والندوات والحفلات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مايا سامي كركور

انطوان موريس كرم

ساره ميشال غيمه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان موريس كرم

"FLOURISH"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق