All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2815 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «إناء العطاء» مركزها: خريبة الجندي - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2815
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2815 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إناء العطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6822 تاريخ 20/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"إناء العطاء"

مركزها: خريبة الجندي - العقار رقم 893 - القسم رقم 10 - قضاء عكار.

غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية:

تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة بالطفولة وبالعمل النسوي.

تنظيم حملات توعوية وإعلامية.

تنظيم ندوات، محاضرات، وملتقيات وأنشطة عامة.

تنظيم حملات محو الأمية ودورات الدعم المدرسي والجامعي.

دعم الدور البلدي في التنمية وتحسين المظهر العام للبلدات اللبنانية.

تنظيم معارض ومسابقات فنية متنوعة.

تنظيم ورش ومحاضرات للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة.

إنشاء برامج لدعم الأسر الأكثر فقرا.

إنشاء مشاريع تهدف لتمويل صندوق الجمعية.

تعمل جمعية إناء العطاء على تحقيق اهدافها بكل الوسائل المتاحة قانونيا.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد منير مصطفى ملص

عمر خالد خضر الأكومي

نوال محمود الخير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر خالد خضر الاكومي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق