المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: عمشيت - العقار رقم 2617 - القسم رقم 7 - شارع الدكتور شهيد الخوري - ملك زخيا - الطابق الاول - قضاء جبيل.
غايتها: محض اجتماعية، وغايتها تعزيز التماسك الإجتماعي، وتفعيل التواصل الإجتماعي، وبناء القدرات، والتنمية الإجتماعية الشاملة والمستد
امة، ولا تتوخى الربح.
الموضوع: ان الموضوع الاساسي للجمعية هو:
1- السعي لخلق شبكات الأمان الاجتماعية للفئات المهمشة، عن طريق تمتين روابط التواصل والشراكة وعقد الإتفاقيات مع الجمعيات داخل لبنان وخارجه للتعاون والدعم وتنفيذ المشاريع التنموية وتبادل الخبرات.
2- تأسيس مرصد اجتماعي يُعنى بالإستطلاعات على أنواعها، وتحليل البيانات الإحصائية، ورصد التحركات السكانية وأسبابها ومتطلباتها.
3- إنشاء مراكز متخصصة للبكار السن، وللأطفال ذوي الأوضاع الإجتماعية الخاصة، والمستوصفات الطبية، وتتأمن إستدامة هذه المشاريع الحيوية من المهرجانات والأنشطة الفنية والسياحية وسواها، التي تنظمها الجمعية.
4- الحدّ من الهجرة الداخلية وتثبيت المواطنين في الريف عن طريق التنمية الإجتماعية - الإقتصادية ولا سيما المشاريع التنموية المدرّة للدخل للعائلات، والصناعات الصغيرة، بما في ذلك دعم وتشجيع الأنشطة الزراعية وتوجيه المزارعين على سُبُل تحسين الإنتاج، والمساعدة على تسويقه وتصريفه.
5- دعم وتشجيع الصناعة اللبنانية على مختلف الاصعدة، والترويج لإنتاجها بمختلف الوسائل بما في ذلك تنظيم معارض ومؤتمرات محلية ودولية لتبادل الخبرات وإظهار المهارات والكفاءات المتوفرة في لبنان.
6- ترسيخ نهج عمل تكاملي بين المؤسسات الوطنية القائمة وإطلاق المبادرات والمشاريع التنموية، مع إمكانية الشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكومية، البلديات، القطاع الخاص في إطار المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات (CSR)، المنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة.
7- دراسة وتنفيذ الأنشطة البيئية على انواعها، بما في ذلك الحفاظ على المواقع الأثرية والطبيعية، والعمل على حماية المساحات لخضراء، وتعميم الثقافة البيئية على أفراد المجتمع.
8- بناء القدرات للجمعيات والهيئات الأهلية العاملة في الشأن الإجتماعي والتنموي.
9- تأسيس وإدارة دور الحضانة والروضات، ومدارس وجامعات خاصة، ومعاهد فنية ومراكز ابحاث وتدريب وفقا للحاجة، شرط الحصول على التراخيص المتوجبة قانونا
10- التعليم غير النظامي للأطفال والشباب والكبار، والتدريب المهني، والتعليم عن بعد، في إطار التنمية الإجتماعية - الإقتصادية المستدامة.
11- توعية وتدريب الأفراد على إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.
12- المساهمة في التربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
13- تنظيم ورش العمل وتسليط الضوء على الخبرات الناجحة في لبنان وخارجه بما في ذلك تنظيم منتديات ولقاءات في إطار التدريب المستمر والبحث العلمي، والعمل على تأسيس بنك للمعلومات كمرجع للأنشطة الإجتماعية والتربوية وبصورة خاصة في مجالات تعليم الكبار، والتعليم غير النظامي والتدريب المهني.
14- تعزيز التبادل الثقافي والإجتماعي وطنيا، عربيا، ودوليا، والعمل على إيجاد آليات لمعادلة المكتسبات المعرفية من خلال الخبرة العملية وخاصة في مجالات تعليم الكبار والتدريب المهني.
15- تشجيع المبدعين عن طريق المعارض وسائر الانشطة المتاحة.
16- تنظيم مؤتمرات ودراسات في المواضيع المتصلة بأهدافها.
17- التركيز على دور الشباب في تحقيق التماسك الإجتماعي ووحدة الصف الداخلي، من خلال العمل التطوعي الهادف الى خدمة مختلف قطاعات المجتمع وتمتين الروابط بين أبنائه وترسيخ الوحدة الوطنية.
18- تعميم ثقافة الحوار سبيلا للحؤول دون حصول النزاعات وكوسيلة لحلها بعيدا عن كل أشكال العنف.
على أن يطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
انطوان ميشال زخيا
حياة هشام الناظر
رامي عزيز محفوض
ستيفاني روبر المزوق
بهاء الدين محمد شحاده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهاء الدين محمد شحاده.
"التعاون للإنماء اللبناني" {Cooporation For Lebanese Development}