All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2816 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: "التعاون للإنماء اللبناني" "Cooperation For Lebanese Development" مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2816
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5706-5708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2816 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التعاون للإنماء اللبناني»

{Cooperation For Lebanese Devilopment} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17493 تاريخ 9/8/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: عمشيت - العقار رقم 2617 - القسم رقم 7 - شارع الدكتور شهيد الخوري - ملك زخيا - الطابق الاول - قضاء جبيل.

غايتها: محض اجتماعية، وغايتها تعزيز التماسك الإجتماعي، وتفعيل التواصل الإجتماعي، وبناء القدرات، والتنمية الإجتماعية الشاملة والمستد

امة، ولا تتوخى الربح.

الموضوع: ان الموضوع الاساسي للجمعية هو:

1- السعي لخلق شبكات الأمان الاجتماعية للفئات المهمشة، عن طريق تمتين روابط التواصل والشراكة وعقد الإتفاقيات مع الجمعيات داخل لبنان وخارجه للتعاون والدعم وتنفيذ المشاريع التنموية وتبادل الخبرات.

2- تأسيس مرصد اجتماعي يُعنى بالإستطلاعات على أنواعها، وتحليل البيانات الإحصائية، ورصد التحركات السكانية وأسبابها ومتطلباتها.

3- إنشاء مراكز متخصصة للبكار السن، وللأطفال ذوي الأوضاع الإجتماعية الخاصة، والمستوصفات الطبية، وتتأمن إستدامة هذه المشاريع الحيوية من المهرجانات والأنشطة الفنية والسياحية وسواها، التي تنظمها الجمعية.

4- الحدّ من الهجرة الداخلية وتثبيت المواطنين في الريف عن طريق التنمية الإجتماعية - الإقتصادية ولا سيما المشاريع التنموية المدرّة للدخل للعائلات، والصناعات الصغيرة، بما في ذلك دعم وتشجيع الأنشطة الزراعية وتوجيه المزارعين على سُبُل تحسين الإنتاج، والمساعدة على تسويقه وتصريفه.

5- دعم وتشجيع الصناعة اللبنانية على مختلف الاصعدة، والترويج لإنتاجها بمختلف الوسائل بما في ذلك تنظيم معارض ومؤتمرات محلية ودولية لتبادل الخبرات وإظهار المهارات والكفاءات المتوفرة في لبنان.

6- ترسيخ نهج عمل تكاملي بين المؤسسات الوطنية القائمة وإطلاق المبادرات والمشاريع التنموية، مع إمكانية الشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكومية، البلديات، القطاع الخاص في إطار المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات (CSR)، المنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة.

7- دراسة وتنفيذ الأنشطة البيئية على انواعها، بما في ذلك الحفاظ على المواقع الأثرية والطبيعية، والعمل على حماية المساحات لخضراء، وتعميم الثقافة البيئية على أفراد المجتمع.

8- بناء القدرات للجمعيات والهيئات الأهلية العاملة في الشأن الإجتماعي والتنموي.

9- تأسيس وإدارة دور الحضانة والروضات، ومدارس وجامعات خاصة، ومعاهد فنية ومراكز ابحاث وتدريب وفقا للحاجة، شرط الحصول على التراخيص المتوجبة قانونا

10- التعليم غير النظامي للأطفال والشباب والكبار، والتدريب المهني، والتعليم عن بعد، في إطار التنمية الإجتماعية - الإقتصادية المستدامة.

11- توعية وتدريب الأفراد على إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

12- المساهمة في التربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

13- تنظيم ورش العمل وتسليط الضوء على الخبرات الناجحة في لبنان وخارجه بما في ذلك تنظيم منتديات ولقاءات في إطار التدريب المستمر والبحث العلمي، والعمل على تأسيس بنك للمعلومات كمرجع للأنشطة الإجتماعية والتربوية وبصورة خاصة في مجالات تعليم الكبار، والتعليم غير النظامي والتدريب المهني.

14- تعزيز التبادل الثقافي والإجتماعي وطنيا، عربيا، ودوليا، والعمل على إيجاد آليات لمعادلة المكتسبات المعرفية من خلال الخبرة العملية وخاصة في مجالات تعليم الكبار والتدريب المهني.

15- تشجيع المبدعين عن طريق المعارض وسائر الانشطة المتاحة.

16- تنظيم مؤتمرات ودراسات في المواضيع المتصلة بأهدافها.

17- التركيز على دور الشباب في تحقيق التماسك الإجتماعي ووحدة الصف الداخلي، من خلال العمل التطوعي الهادف الى خدمة مختلف قطاعات المجتمع وتمتين الروابط بين أبنائه وترسيخ الوحدة الوطنية.

18- تعميم ثقافة الحوار سبيلا للحؤول دون حصول النزاعات وكوسيلة لحلها بعيدا عن كل أشكال العنف.

على أن يطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

انطوان ميشال زخيا

حياة هشام الناظر

رامي عزيز محفوض

ستيفاني روبر المزوق

بهاء الدين محمد شحاده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهاء الدين محمد شحاده.

"التعاون للإنماء اللبناني" {Cooporation For Lebanese Development}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق