المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية اليمونة السياحية"
مركزها: بئر حسن - شارع السفارات - العقار رقم 4400 - القسم رقم 3 - بناية فخري ملك طلال نواف شريف - الطابق الاول - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - تنظيم «مهرجانات اليمونة» الثقافية والتراثية والسياحية والفنية.
2- الإهتمام بالمشاريع الإنمائية وتشجيع السياحة المستدامة على أنواعها.
3- الترويج للخدمات السياحية والتسويق للمنتج السياحي الوطني في لبنان والخارج.
4- العمل على حماية التراث اللبناني والمحافظة على الطابع التراثي للقرى والأرياف وإحياء التقاليد والفنون الشعبية.
5- تشجيع وتدريب أهل الريف على الصناعات الريفية والمنتوجات القروية والصناعات التقليدية والحرفية إضافة الى إقامة المعارض والأسواق التراثية.
6- المحافظة على بحيرة اليمونة وإبراز معالمها وتنشيط العمل السياحي حولها ومن خلالها والمحافظة على الثروة المائية ومصادر المياه وحمايتها.
7- تنشيط السياحة عبر استكشاف آثار المنطقة والمغاور وتأهيل وإبراز وترميم وحماية المعالم الأثرية الدينية والتاريخية والترويج لها.
8- تنمية السياحة البيئية والحفاظ على الطبيعة والقيام بحملات تحريج وتوعية بيئية على أهمية الموارد الطبيعية وحماية نوعية الهواء من التلوث.
9- تشجيع وتنظيم أنشطة سياحية ودورات داخل وخارج لبنان.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
صوفيا طلال شريف
حسن هزاع شريف
علي منعم شريف
دريد محمد شريف
محمد عباس شريف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن هزاع شريف.
Yammouneh Tourism Association (YTA)