All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2817 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية اليمونة السياحية» "Yammouneh Tourism Association YTA" مركزها: بئر حسن - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2817
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5708-5709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2817 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اليمونة السياحية» Yammouneh Tourism Association YTA والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20165 تاريخ 27/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية اليمونة السياحية"

مركزها: بئر حسن - شارع السفارات - العقار رقم 4400 - القسم رقم 3 - بناية فخري ملك طلال نواف شريف - الطابق الاول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تنظيم «مهرجانات اليمونة» الثقافية والتراثية والسياحية والفنية.

2- الإهتمام بالمشاريع الإنمائية وتشجيع السياحة المستدامة على أنواعها.

3- الترويج للخدمات السياحية والتسويق للمنتج السياحي الوطني في لبنان والخارج.

4- العمل على حماية التراث اللبناني والمحافظة على الطابع التراثي للقرى والأرياف وإحياء التقاليد والفنون الشعبية.

5- تشجيع وتدريب أهل الريف على الصناعات الريفية والمنتوجات القروية والصناعات التقليدية والحرفية إضافة الى إقامة المعارض والأسواق التراثية.

6- المحافظة على بحيرة اليمونة وإبراز معالمها وتنشيط العمل السياحي حولها ومن خلالها والمحافظة على الثروة المائية ومصادر المياه وحمايتها.

7- تنشيط السياحة عبر استكشاف آثار المنطقة والمغاور وتأهيل وإبراز وترميم وحماية المعالم الأثرية الدينية والتاريخية والترويج لها.

8- تنمية السياحة البيئية والحفاظ على الطبيعة والقيام بحملات تحريج وتوعية بيئية على أهمية الموارد الطبيعية وحماية نوعية الهواء من التلوث.

9- تشجيع وتنظيم أنشطة سياحية ودورات داخل وخارج لبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

صوفيا طلال شريف

حسن هزاع شريف

علي منعم شريف

دريد محمد شريف

محمد عباس شريف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن هزاع شريف.

Yammouneh Tourism Association (YTA)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق