All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2818 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «المركز التخصصي للإستشارات» "(Specialized Counselling Center" (SCC" مركزها: كفرصير - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2818
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5709-5710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2818 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز التخصصي للإستشارات»

"Specialized Counselling Center SCC" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13927 تاريخ 11/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: كفر صير - حي الدورة - الشارع العام - العقار رقم 598 - ملك احمد فضل سبيتي - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي.

2- إقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية اللغات والكمبيوتر.

3- فتح المعاهد المهنية والحضانات ودور تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والتنسيق مع الجهات المعنية.

4- تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية.

5- التوعية على حقوق الطفل والعمل على تعزيز حق التعليم والحد من التسرب المدرسي.

6- مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر المكننة.

7- إقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.

8- رعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأمية ونشر العلم وإفتتاح المكتبات.

9- إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية ونواد للأطفال ودور الحضانة.

10- إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية.

11- نشر التوعية الصحية من خلال الإرشاد الصحي والإجتماعي والتي تؤدي الى تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال.

12- إقامة محاضرات وندوات ودورات تثقيفية وإرشادية إجتماعية ووطنية.

13- تقديم الإستشارات التربوية والإجتماعية المتخصصة وكذلك تقديم التوجيه والإرشاد للأسر والأفراد والمؤسسات التربوية ورفع المستوى الثقافي العام في المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هبه احمد سبيتي

حنان حبيب جابر

جهاد عبدالله صولي

علي احمد سبيتي

نمر محمد شعيتو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نمر محمد شعيتو.

"المركز التخصصي للإستشارات» "Specialized Counselling Center "SCC

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق