All legislation

مرسوم Decree No. 4199 26/12/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2018 وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
4199
Date
26/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4199 تاريخ 26/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 26 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة بنقل الإعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد ان اقترن الموضوع بالموافقة الاستثنائية رقم 1895/م ص تاريخ 20/12/2018 على ان يعرض لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغطية مختلف بنود الموازنة

/1.000.000.000/ل.ل.

(فقط مليار ليرة لبنانية)

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار

الوظيفة 631 - الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

البند 228 - صيانة

الفقرة 4 - صيانة الانشاءات المائية

النبذة 4 - صيانة لانشاءات المياه المبتذلة

/1.000.000.000/ل.ل.

(فقط مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2018، لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتغطية كلفة تشغيل وصيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك مع المتعهد الحالي لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 1/10/2018، ويؤخذ ايرداً في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل