إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 26 منه،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة بنقل الإعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد ان اقترن الموضوع بالموافقة الاستثنائية رقم 1895/م ص تاريخ 20/12/2018 على ان يعرض لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغطية مختلف بنود الموازنة
/1.000.000.000/ل.ل.
(فقط مليار ليرة لبنانية)
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار
الوظيفة 631 - الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
البند 228 - صيانة
الفقرة 4 - صيانة الانشاءات المائية
النبذة 4 - صيانة لانشاءات المياه المبتذلة
/1.000.000.000/ل.ل.
(فقط مليار ليرة لبنانية).
يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2018، لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتغطية كلفة تشغيل وصيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك مع المتعهد الحالي لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 1/10/2018، ويؤخذ ايرداً في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل