All legislation

مرسوم Decree No. 4238 28/12/2018

تصحيح عنوان المرسوم رقم 2858 تاريخ 27/4/2018 (تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2018)

Type
مرسوم · Decree
Number
4238
Date
28/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4238 تاريخ 28/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى)، ومن ادارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على المرسوم رقم 2858 تاريخ 27/4/2018 (تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 12/4/2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحّح عنوان المرسوم رقم 2858 تاريخ 27/4/2018 بحيث يصبح كالتالي:

«نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار".

بدلاً من:

«تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار

لعام 2018".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل