إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى)، ومن ادارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،
بناء على المرسوم رقم 2858 تاريخ 27/4/2018 (تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2018)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 12/4/2018)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
صحّح عنوان المرسوم رقم 2858 تاريخ 27/4/2018 بحيث يصبح كالتالي:
«نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار".
بدلاً من:
«تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار
لعام 2018".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير
الشباب والرياضة
الامضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل