All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2820 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «نحنا قدّا» مركزها: طيردبا - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2820
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5711-5712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2820 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحنا قدّا»، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1124 تاريخ 12/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"نحنا قدّا"

مركزها: طيردبا - حي المشاع - الشارع العام - العقار رقم 478 - ملك موسى موسى حيدر - الطابق الثاني - قضاء صور.

غايتها: 1 - تعزيز جهود الشباب وتنظيمها وزيادة معرفتهم وتمكينهم من لعب دور فعال في حياتهم وعلى المستويات كافة.

2- نشر المفاهيم والقيم الإنسانية وتعزيز المبادئ والسلوكيات الإيجابية في المجتمع.

3- إيجاد إطار معرفي ينظم مشاركة الشباب في الأنشطة الإجتماعية والثقافية والتربوية والصحية.

4- نشر الوعي الصحي لكافة شرائح المجتمع من اطفال وطلبة المدارس ونساء ومسنين.

5- التنسيق وإقامة علاقات مع الجمعيات والبلديات من اجل تطبيق برامج لخدمة المجتمع.

6- حملات توعية في المدارس الخاصة والرسمية وفي الأماكن العامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي موسى حيدر

ريان مرتضى مغنيه

جلال جهاد نعنوع

ميسم كامل حيدر

اسماعيل يوسف مغنيه

علي كمال يونس

نورا ابراهيم فقيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جلال جهاد نعنوع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق