ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مهرجانات وادي الحجير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20201 تاريخ 27/9/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مهرجانات وادي الحجير"
مركزها: الطيبة - العقار رقم 8 - الطابق الارضي - قضاء مرجعيون.
غايتها: 1 - تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية والسياحية والإعلامية، المحلية واللبنانية والدولية، السنوية والموسمية في وادي الحجير وسائر مناطق لبنان الجنوبي.
2- إحياء وحفظ إرث وادي الحجير وذاكرته التاريخية ومحميته الطبيعية ومرافقها التراثية والسياحية.
3- إبراز التراث الوطني اللبناني وتعزيز الأنشطة السياحية الثقافية ودعم القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارتي السياحة والثقافة والبلديات.
4- ترويج السياحة التراثية واثقافية عبر إصدار النشرات الدورية والمطبوعات وإنتاج المواد السمعية والبصرية وبواسطة مختلف وسائل الإعلام والإتصال.
5- تشجيع المواهب في المسرح والموسيقى والرسم والشعر والأدب وسائر الفنون الشعبية والمتنوعة.
6- التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والمنظمات المحلية والدولية، وتوقيع بروتوكولات في لبنان والخارج لتحقيق أهداف الجمعية
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. محمد صدر الدين حجازي
محمد كمال الدين كوثراني
علي محمد الزين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد الزين
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق