All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2822 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى البحث والدراسة التاريخية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2822
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5713-5714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2822 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى البحث والدراسة التاريخية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7242 تاريخ 23/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"منتدى البحث والدراسة التاريخية"

مركزها: برج البراجنة - العقار رقم 3223 - القسم رقم 5 - بلوك B - الطابق الأرضي - ملك محمد قاسم مكي - قضاء بعبدا.

غايتها: - إعداد البحوث والدراسات التاريخية.

إصدر الكتب والدوريات التي تُعنى بتاريخ لبنان والمنطقة.

عقد الندوات والمؤتمرات التخصصية.

المشاركة في المؤتمرات العلمية ذات الصلة بالموضوعات التاريخية.

إنشاء مكتبة تاريخية ورقية وإلكترونية.

تأسيس دور النشر والمواقع الإلكترونية وإصدار الكتب والدوريات والنشرات.

تأسيس أرشيف من المخطوطات والوثائق العليا في المجال الأكاديمي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. غسان فوزي طه

د. يحي قاسم فرحات

د. علي راغب حيدر احمد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان فوزي طه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق