All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2823 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى بيروت تجمعنا» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2823
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5714-5715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2823 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى بيروت تجمعنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18599 تاريخ 3/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"منتدى بيروت تجمعنا"

مركزها: بيروت - المزرعة - برج ابي حيدر - العقار رقم 2098 ملك علي حسن الكبي - الطابق الاول.

غايتها: 1 - إحياء التراث البيروتي بما يتضمنه من عادات وتقاليد وقيم وإرث ثقافي وإجتماعي وحضاري يتميز به المجتمع البيروتي.

2- السعي لمساعدة اصحاب الحاجات الخاصة والمعوزين والفقراء والأرامل والأيتام وتأمين حياة كريمة لهم ورفع مستواهم المعيشي وتأمين العلم لهم.

3- إقامة المؤسسات الإجتماعية والثقافية والترفيهية التي تظهر الوجه الحضاري التراثي لمدينة بيروت ومجتمعها.

4- تنظيم دورات تدريبية مهنية وحرفية وتثقيفية وترفيهية للمجتمع البيروتي وإقامة ندوات ومحاضرات لإبراز الوجه الحضاري التراثي لمدينة بيروت.

5- توحيد الجهود لرفع مستوى المجتمع البيروتي على جميع المستويات التربوية والتعليمية والثقافية والمعيشية وإنشاء المؤسسات التعليمية والخيرية والثقافية والإجتماعية لتحقيق هذه الأهداف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الامير اسامه محمد خير شهاب

معروف عباس المكوك

علي حسن الكبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن الكبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق