إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 1794 تاريخ 3/11/2017 المتضمن نقل سفير من مركز عملها وتعيينها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية صربيا،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 846 تاريخ 12/9/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عينت الانسة ندى العقل، (رقمها المالي 144/2)، سفير لبنان لدى جمهورية صربيا، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية البوسنة والهرسك، وذلك بالاضافة الى مهامها الاساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل