المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/721.724.000/ ل.ل.
فقط سبعماية وواحد وعشرون مليون وسبعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية
الوظيفة 172 - الأحوال الشخصية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب /721.724.000/ ل.ل.
للاستمرار بإستخدام الاشخاص الذين جرى استخدامهم بالفاتورة للعمل في المديرية العامة للاحوال الشخصية وعددهم (151) حتى نهاية العام 2018 .
فقط سبعماية وواحد وعشرون مليون وسبعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية.