All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2824 20/12/2018

تعديل العلم والخبر رقم: 850 تاريخ 3/5/2017 للجمعية المسماة: «المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال» (Woman and Business Development council" (WBDC) مركزها: المطيلب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2824
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5715-5717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2824 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 13/6/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 850 تاريخ 3/5/2017,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال»

"Woman and Business Development council" WBDC المتعلق بتعديل اسمها مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24436 تاريخ 29/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:

"المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال" {Woman and Business Development council} (WBDC) الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 850

تاريخ 3/5/2017

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال»

بدلاً من:

المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال"

مركزها: الشياح - الشارع العام - العقار رقم 863 - القسم رقم 11 - ملك حمدي حكمت سلمان - قضاء بعبدا.

دلا من:

المطليب - شارع الكاثوليك - العقار رقم 700 - القسم رقم 50 - ملك غسان عطية - قضاء المتن.

غايتها: 1 - يهدف المجلس الى نشر الوعي والمعرفة بحقوق الانسان حسبما يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.

2- إطلاق طاقات المرأة وتفعليها للمساهمة في النهضة الفكرية والتنموية وتمكينها اقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وسياسيا.

3- ملتقى إصرار لدعم النساء في الشرق الأوسط، تعزيز أعمال المجلس لتحقيق اهداف التنمية المستدامة/ وفقا لبرامج الأمم المتحدة.

- التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات المحلية والدولية والحكومية وغير الحكومية.

5- إقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل وكذلك فتح الدورات التدريبية والتأهيلية.

6- جائزة رواد الأعمال تمنح لعدد من المؤسسات والمبدعين والمبدعات ورجال سيدات الأعمال في كافة المجالات.

7- تنسيق وتعاون بين رجال وسيدات الأعمال في شتى المجالات التي تخدم اهداف التنمية على مستوى العالم العربي.

8- بذل الجهود للقيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية والقاهرة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- يهدف المجلس الى نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان حسبما يتضمنه الإعلان لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.

2- إطلاق طاقات المرأة وتفعيلها للمساهمة في النهضة الفكرية والتنموية وتمكينها اقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وسياسيا.

3- ملتقى إصرار لدعم النساء في الشرق الأوسط.

4- التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية.

5- إقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل وكذلك فتح الدورات التدريبية والتأهيلية.

6- جائزة رواد الأعمال تمنح لعدد من المؤسسات والمبدعين والمبدعات ورجال وسيدات الأعمال في كافة المجالات.

7- تنسيق وتعاون بين رجال وسيدات الأعمال في شتى المجالات التي تخدم اهداف التنمية على مستوى العالم العربي.

8- بذل الجهود اللقيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية والقاهرة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

{Arab Development council for Woman & business} (ADCWB)

Women and Business Development council} (WBDC)

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق