المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:
"المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال" {Woman and Business Development council} (WBDC) الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 850
تاريخ 3/5/2017
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال»
بدلاً من:
المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال"
مركزها: الشياح - الشارع العام - العقار رقم 863 - القسم رقم 11 - ملك حمدي حكمت سلمان - قضاء بعبدا.
دلا من:
المطليب - شارع الكاثوليك - العقار رقم 700 - القسم رقم 50 - ملك غسان عطية - قضاء المتن.
غايتها: 1 - يهدف المجلس الى نشر الوعي والمعرفة بحقوق الانسان حسبما يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
2- إطلاق طاقات المرأة وتفعليها للمساهمة في النهضة الفكرية والتنموية وتمكينها اقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
3- ملتقى إصرار لدعم النساء في الشرق الأوسط، تعزيز أعمال المجلس لتحقيق اهداف التنمية المستدامة/ وفقا لبرامج الأمم المتحدة.
- التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات المحلية والدولية والحكومية وغير الحكومية.
5- إقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل وكذلك فتح الدورات التدريبية والتأهيلية.
6- جائزة رواد الأعمال تمنح لعدد من المؤسسات والمبدعين والمبدعات ورجال سيدات الأعمال في كافة المجالات.
7- تنسيق وتعاون بين رجال وسيدات الأعمال في شتى المجالات التي تخدم اهداف التنمية على مستوى العالم العربي.
8- بذل الجهود للقيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية والقاهرة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1- يهدف المجلس الى نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان حسبما يتضمنه الإعلان لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
2- إطلاق طاقات المرأة وتفعيلها للمساهمة في النهضة الفكرية والتنموية وتمكينها اقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
3- ملتقى إصرار لدعم النساء في الشرق الأوسط.
4- التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية.
5- إقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل وكذلك فتح الدورات التدريبية والتأهيلية.
6- جائزة رواد الأعمال تمنح لعدد من المؤسسات والمبدعين والمبدعات ورجال وسيدات الأعمال في كافة المجالات.
7- تنسيق وتعاون بين رجال وسيدات الأعمال في شتى المجالات التي تخدم اهداف التنمية على مستوى العالم العربي.
8- بذل الجهود اللقيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية والقاهرة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
{Arab Development council for Woman & business} (ADCWB)
Women and Business Development council} (WBDC)