All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2825 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «اطايب السنابل» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2825
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5717-5718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2825 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أطايب السنابل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8716 تاريخ 12/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"أطايب السنابل"

مركزها: طرابلس - شارع الميناء - مقابل برجر كينج - العقار رقم 1447 - القسم رقم 3 - بناية المرج - الطابق الارضي

غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة لتأهيل الشباب والصبايا على اكتساب مهارات متعددة:

أ - في الفن الطبخ وإعداد المأكولات والحلويات.

ب - في خدمة المطاعم والفنادق.

2- بيع منتجات اعمال المتدربين في مركز الجمعية وفي السوبرماركت على ان يكون ربع هذه المنتجات بالكامل مخصص لطبابة الفقراء والأيتام.

3- توزيع وجبات غذائية مجانية بشكل دوري على كافة العائلات التي ترزخ تحت خط الفقر وبالأخص على الأشخاص الذي لا مأوى لهم.

4- المساهمة بمساعدة الأطفال اليتامى وذوي الحاجات الخاصة في منازلهم.

5- القيام بالنشاطات الإجتماعية الخيرية وتوزيع المساعدات العينية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

شذى محمد حامد رعد

فدوى وضاح علم الدين

اميره سعد الله فتال

رضى نظمي الصيادي

ندى عبد الرزاق مقدم

فاطمه سناء نظمي الصيادي

ريما محمد الصوفي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى عبد الرزاق مقدم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق