المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية بنود الموازنة
83.631.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وثمانون مليون وستماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 - المرض
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة
83.631.000 /ل.ل.
مساعدة مالية لعائلة المرحوم علي قانصوه، على ان يتم تحويل المبلغ الى زوجته السيدة صباح علي قانصوه.
فقط ثلاثة وثمانون مليون وستماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية.