All legislation

مرسوم Decree No. 4228 28/12/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4228
Date
28/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4228 تاريخ 28/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

100.000.000/ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 25 - وزارة الصناعة

الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة

الوظيفة 4421 - ادارة القطاع

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)

النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية)

100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل