All legislation

قرار Decision No. 2907 24/12/2018

كف يد مختار بلدة بقعتوتة - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
2907
Date
24/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2907 تاريخ 24/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة /21/ منه،

بناء على انتخاب السيد ألبار عقيقي مختارا لبلدة بقعتوتة في الانتخابات الاختيارية للعام 2016،

بناء على إحالة قائمقام كسروان رقم 144/ش/2018 تاريخ 16/11/2018،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 278/ش 2017 تاريخ 4/12/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كف يد مختار بلدة بقعتوتة - قضاء كسروان المدعو ألبار وليم عقيقي وذلك للاسباب المبنية أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق