المادة 1
كف يد مختار بلدة بقعتوتة - قضاء كسروان المدعو ألبار وليم عقيقي وذلك للاسباب المبنية أعلاه،
قرار Decision No. 2907 24/12/2018
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة /21/ منه،
بناء على انتخاب السيد ألبار عقيقي مختارا لبلدة بقعتوتة في الانتخابات الاختيارية للعام 2016،
بناء على إحالة قائمقام كسروان رقم 144/ش/2018 تاريخ 16/11/2018،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 278/ش 2017 تاريخ 4/12/2018،
يقرر ما يأتي:
كف يد مختار بلدة بقعتوتة - قضاء كسروان المدعو ألبار وليم عقيقي وذلك للاسباب المبنية أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق