المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: جبيل - العقار رقم 262 - مركز مدرسة لورد الثانوية للأخوة المريميين - جبيل - المبنى رقم 1 - ملك ناجي شيبان توا.
غايتها: - تقوم الجمعية بكافة الجهود بغية جمع الطلاب القدامى وإنماء روح التعاون والمساعدة والأخوة فيما بينهم ودعم رسالة الأخوة المريميين معنويا وماديا فضلا عن تعزيز القيم المسيحية والمريمية المتأصلة ونشر بذورها في المجتمع كما تقوم بتوثيق التضامن والتعاون مع الرابطات والمؤسسات التابعة لرهبنة الأخوة المريميين في لبنان والخارج فتكون الجمعية بشكل حكمي عضوا في أي شكل من أشكال الإتحادات او الفدراليات أو أي من اشكال التنظيم التي تطلقها او ترعاها رهبنة الأخوة المريميين بين مختلف روابط خريجيها ومؤسساتها كافة.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع الأعمال في إطار أهدافها، وعلى سبيل المثال:
إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها، كما تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية... كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والجمعيات المتخصصة وروابط المدارس الكاثوليكية والجامعات والمدارس ووسائل الإعلام...
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كريستين بطرس الجميل
جوزيف طانيوس زعرور
نقولا يوسف سعيد
جويس سمير الفغالي
روان فادي بشاره
جوانا جوزيف قزيلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا يوسف سعيد
"رابطة قدامى طلاب مدرسة سيدة لورد الثانوية للإخوة المريميين - جبيل» {Amicale Des Anciens Eleves du college Notre Dame de Lourdes - Freres Maristes Jbeil}