All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2826 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: رابطة قدامى طلاب مدرسة سيدة لورد الثانوية للإخوة المريميين - جبيل» Amicale Des Anciens Eleves du college Notre Dame de Lourdes - Freres Maristes Jbeil مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2826
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5718-5719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2826 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى طلاب مدرسة سيدة لورد الثانوية للإخوة المريميين - جبيل» {Amicale Des Anciens Eleves du college Notre Dame de Lourdes - Freres Maristes Jbeil} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22738 تاريخ 13/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جبيل - العقار رقم 262 - مركز مدرسة لورد الثانوية للأخوة المريميين - جبيل - المبنى رقم 1 - ملك ناجي شيبان توا.

غايتها: - تقوم الجمعية بكافة الجهود بغية جمع الطلاب القدامى وإنماء روح التعاون والمساعدة والأخوة فيما بينهم ودعم رسالة الأخوة المريميين معنويا وماديا فضلا عن تعزيز القيم المسيحية والمريمية المتأصلة ونشر بذورها في المجتمع كما تقوم بتوثيق التضامن والتعاون مع الرابطات والمؤسسات التابعة لرهبنة الأخوة المريميين في لبنان والخارج فتكون الجمعية بشكل حكمي عضوا في أي شكل من أشكال الإتحادات او الفدراليات أو أي من اشكال التنظيم التي تطلقها او ترعاها رهبنة الأخوة المريميين بين مختلف روابط خريجيها ومؤسساتها كافة.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع الأعمال في إطار أهدافها، وعلى سبيل المثال:

إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها، كما تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية... كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والجمعيات المتخصصة وروابط المدارس الكاثوليكية والجامعات والمدارس ووسائل الإعلام...

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كريستين بطرس الجميل

جوزيف طانيوس زعرور

نقولا يوسف سعيد

جويس سمير الفغالي

روان فادي بشاره

جوانا جوزيف قزيلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا يوسف سعيد

"رابطة قدامى طلاب مدرسة سيدة لورد الثانوية للإخوة المريميين - جبيل» {Amicale Des Anciens Eleves du college Notre Dame de Lourdes - Freres Maristes Jbeil}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق