All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2827 20/12/2018

تعديل العلم والخبر رقم: 492/أد تاريخ 10/10/2006 للجمعية المسماة: «مركز الابحاث الإجتماعي لرعاية البدو والرحل» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2827
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2827 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 492/أد تاريخ 10/10/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مركز الابحاث الإجتماعي لرعاية البدو والرحل» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18987 تاريخ 7/9/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

"مركز الابحاث الإجتماعي لرعاية البدو والرحل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 492/أد تاريخ 10/10/2006

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «مركز الابحاث الإجتماعي"

بدلا من:

مركزها: «مركز الابحاث الإجتماعي لرعاية البدو والرحل».

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلي والبلديات نهاد المشنوق