All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2829 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مؤسسات ريادة الأعمال الإجتماعية في لبنان»( Lebanese Social Enterprises Association (LSE مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2829
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 11-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2829 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«جمعية مؤسسات، ريادة الاعمال الاجتماعية في لبنان"Lebanese Social Enterprises Association (LSE)" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24968 تاريخ 22/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية مؤسسات ريادة الأعمال الإجتماعية في لبنان»

مركزها: سن الفيل - جسر الباشا - شارع جون كندي - العقار رقم 1242 - مبنى جمعية آرك آن سيال - قضاء المتن.

غايتها: - إن مهمة الجمعية هي دعم مؤسسات الريادة الإجتماعية المنتسبة لتنمية المؤسسات إدارياً ومالياً ولزيادة تأثيرها الإجتماعي والبيئي وذلك بإستخدام جميع الوسائل الممكنة.

1 - تأمين صفة «مؤسسة ريادة إجتماعية» خاصة بالمؤسسات والجمعيات المنتسبة لكي تستفيد هذه المؤسسات من خدمات ودعم الجمعية. هذه الصفة تكون الخطوة الأولى لتباين وتمايز مؤسسات الريادة الإجتماعية عن غيرها من الجمعيات التي لا تبغى الربح في لبنان.

2 - السعي الى إصدار قوانين وانظمة لتنظيم قطاع مؤسسات الريادة الإجتماعية.

3 - تسهيل الوصول للموارد عبر دعم المؤسسات المنتسبة للوصول الى الممولين من أشخاص وجهات ومنظمات.

4 - البحث عن وفتح الاسواق الداخلية والعالمية للمؤسسات المنتسبة ودعم الإستهلاك المسؤول في لبنان، بالإضافة الى خلق تعاون وشراكات مع منظمات عالمية وداخل الدول الاجنبية التي لها علاقة بالريادة الإجتماعية لدعم وفتح الأسواق أمام المؤسسات المنتسبة.

5 - دعم وفتح المؤسسات المنتسبة لبناء شراكات وتعاون لخلق فرص جديدة بين بعضها وبينها وبين مؤسسات اجنبية ومع القطاع العام.

6 - تستخدم إدارة الجمعية جميع الوسائل المتاحة من دراسات أو مؤتمرات أو احداث أو تسويق أو افلام دعاية لتنفيذ هذه الأهداف، والحصول على عروض لخدمات تشغيلية تفيد مؤسسات الريادة الاجتماعية.

7 - تعمل الجمعية على دعم رجال ونساء المجتمع لإنشاء ريادة اعمال جديدة بهدف المساهمة بنمو المعيشة اللبنانية والمساهمة بالتأثير على النمو البيئي والإجتماعي في لبنان.

شرط التأكد من عدم قيام الجمعية بأعمال التسليف وفقا لمفهوم المواد 178 الى 184 من قانون النقد والتسليف وعلى ان تطبق البنود المذكورة أعلاه، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

- «جمعية آرك آن سيال» ممثلة (ب السيد نديم اسكندر عبده)

- جمعية Share Q» ممثلة (ب السيد سامر منصور صفير)

- جمعية تضامن من اجل الاستدامة» SOLIDARITY FOR SUSTAINABILITY} ممثلة (ب السيدة لمى بولس دياب)

- «شركة سبشال مايلز ش.م.م.» ممثلة (ب السيد جو جورج عبود)

- «شركة تريبل إي ش.م.م. TRIPLE E» ممثلة (ب السيد جول حاتم قيصر)

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم اسكندر عبده.

Lebanese Social Enterprises Association (LSE

«جمعية CHREEK - Capital Human Recycling Environmental Econimic Kit ممثلة (ب السيد جورج الياس الغفري)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق