المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية مؤسسات ريادة الأعمال الإجتماعية في لبنان»
مركزها: سن الفيل - جسر الباشا - شارع جون كندي - العقار رقم 1242 - مبنى جمعية آرك آن سيال - قضاء المتن.
غايتها: - إن مهمة الجمعية هي دعم مؤسسات الريادة الإجتماعية المنتسبة لتنمية المؤسسات إدارياً ومالياً ولزيادة تأثيرها الإجتماعي والبيئي وذلك بإستخدام جميع الوسائل الممكنة.
1 - تأمين صفة «مؤسسة ريادة إجتماعية» خاصة بالمؤسسات والجمعيات المنتسبة لكي تستفيد هذه المؤسسات من خدمات ودعم الجمعية. هذه الصفة تكون الخطوة الأولى لتباين وتمايز مؤسسات الريادة الإجتماعية عن غيرها من الجمعيات التي لا تبغى الربح في لبنان.
2 - السعي الى إصدار قوانين وانظمة لتنظيم قطاع مؤسسات الريادة الإجتماعية.
3 - تسهيل الوصول للموارد عبر دعم المؤسسات المنتسبة للوصول الى الممولين من أشخاص وجهات ومنظمات.
4 - البحث عن وفتح الاسواق الداخلية والعالمية للمؤسسات المنتسبة ودعم الإستهلاك المسؤول في لبنان، بالإضافة الى خلق تعاون وشراكات مع منظمات عالمية وداخل الدول الاجنبية التي لها علاقة بالريادة الإجتماعية لدعم وفتح الأسواق أمام المؤسسات المنتسبة.
5 - دعم وفتح المؤسسات المنتسبة لبناء شراكات وتعاون لخلق فرص جديدة بين بعضها وبينها وبين مؤسسات اجنبية ومع القطاع العام.
6 - تستخدم إدارة الجمعية جميع الوسائل المتاحة من دراسات أو مؤتمرات أو احداث أو تسويق أو افلام دعاية لتنفيذ هذه الأهداف، والحصول على عروض لخدمات تشغيلية تفيد مؤسسات الريادة الاجتماعية.
7 - تعمل الجمعية على دعم رجال ونساء المجتمع لإنشاء ريادة اعمال جديدة بهدف المساهمة بنمو المعيشة اللبنانية والمساهمة بالتأثير على النمو البيئي والإجتماعي في لبنان.
شرط التأكد من عدم قيام الجمعية بأعمال التسليف وفقا لمفهوم المواد 178 الى 184 من قانون النقد والتسليف وعلى ان تطبق البنود المذكورة أعلاه، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
- «جمعية آرك آن سيال» ممثلة (ب السيد نديم اسكندر عبده)
- جمعية Share Q» ممثلة (ب السيد سامر منصور صفير)
- جمعية تضامن من اجل الاستدامة» SOLIDARITY FOR SUSTAINABILITY} ممثلة (ب السيدة لمى بولس دياب)
- «شركة سبشال مايلز ش.م.م.» ممثلة (ب السيد جو جورج عبود)
- «شركة تريبل إي ش.م.م. TRIPLE E» ممثلة (ب السيد جول حاتم قيصر)
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم اسكندر عبده.
Lebanese Social Enterprises Association (LSE
«جمعية CHREEK - Capital Human Recycling Environmental Econimic Kit ممثلة (ب السيد جورج الياس الغفري)