All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2835 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية غين» {GAIN ASSOCIATION} مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2835
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2835 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غين» {GAIN ASSOCIATION} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20070 تاريخ 26/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الجديدة - شارع العسيلي - العقار رقم 1556 القسم رقم 10 - بناية شكري ملك ميشلين بخعازي - الطابق الثالث - قضاء المتن.

غايتها:

1 - إنماء الريف والمناطق المحتاجة الفقيرة.

2 - مساعدة الإنسان ماديا واجتماعيا والإهتمام بشؤونه.

3 - القيام بمشاريع تهدف الى إيجاد فرص عمل.

4 - القيام بالمشاريع التنموية الأساسية.

5 - تقديم المساعدة الطبية والإغاثة.

6 - تنمية المهارات البشرية الفردية.

7 - تنظيم المؤتمرات والندوات المختلفة بما يخدم أهداف الجمعية.

8 - المساعدة على محو الأمية.

9 - تنظيم الندوات الثقافية ولقاءات التوعية على انواعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميشلين كريم قسطنطين

لوران طانيوس مجدلاني

اندراوس جورج سلامه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميشلين كرم قسطنطين.

«جمعية غين» {GAIN ASSOCIATION}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق