المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«الأنماء الإجتماعي والثقافي - إنماء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 149/أد تاريخ 10/12/1997 وتعديليه برقم 2122 تاريخ 8/12/2010 ورقم 208 تاريخ 22/1/2018
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - تعميم الوعي البيئي والصحي عند المواطن اللبناني بمختلف الوسائل القانونية.
2 - مساعدة المواطن ورعايته في المجالات الصحية الثقافية والتربوية.
3 - العمل على خلق إرتباط حضاري راق بين المواطن والوطن، بين الإنسان والبيئة: يقصد بالعمل على خلق إرتباط حضاري راق بين المواطن والوطن، من خلال إعادة إحياء أهمية لبنان التاريخية والمعرفية في عقول المواطنين، ورفع ثقة المواطن اللبناني بوطنه ودفعه نحو الإعتزاز والفخر بالإنتماء لهذا الوطن ومحاولة فهم الصفحات السوداء من تاريخ لبنان والحفاظ على الذاكرة الواقعية، وذلك من خلال القيام بالمهام والأعمال الآتية:
- إعداد الدراسات والندوات وإطلاق حملات التوعية والترشيد حول التاريخ الموثق والمدعم بالوقائع الثابتة.
- إعادة التذكير بالشخصيات اللبنانية التي كان لها أثر من تاريخ البشرية.
- إرشاد المواطن إلى أهمية الدولة، وإجراء التمييز بين الدولة كمكون معنوي وبين السلطة التي تمارس الحكم، والتدليل على أن فساد السلطة لا يعني أن فكرة بناء الدولة سيئة، وتسليط الضوء على هدر المال العام والتعدي على الأملاك العامة.
- السعي نحو الإصلاح الإداري من خلال تسليط الضوء على الفساد الإداري، وتبيان أهمية الدور المنوط بالهيئات الرسمية المكلفة بمراقبة الإدارة العامة، ولاسيما ديوان المحاسبة - التفتيش المركزي - وسيط الجمهورية - الهيئة العليا للتأديب، ومواكبة عملها ودراسة نشاطاتها.
- إعداد الدراسات والنشرات حول أسس بناء المواطنية السليمة، وحقوق وواجبات المواطن في الدولا، ولا سيما لناحية حق المواطن بالحصول على الخدمة بالسرعة المطلوبة وبدون مشقة أو كلفة، الشفافية والثقة المتبادلة بين الإدارة والمواطن.
- السعي نحو دفع الأجهزة الأمنية نحو إحترام حقوق الإنسان في ملاحقة الجرائم أو في مرحلتي التحقيق والتوقيف.
- السعي نحو تأمين إستقلال القضاء وسرعة البت بالأحكام، على إعتبار أن القضاء هو ملاذ المواطن ضد كل من يمس بحقوقه وحرياته.
- السعي نحو إقرار قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل العادل لفئات الشعب وأجياله كما تنص وثيقة الوفاق الوطني. ومراقبة العملية الإنتخابية لضمان حسن سيرها وخلوها من الشوائب التي قد تؤثر على علاقة المواطن بوطنه.
- مراقبة أداء الإدارات الرسمية والبلديات، من خلال إعداد تقارير حول المخالفات الإدارية أو السياسية، واللجوء الى القضاء من أجل إلزام الإدارات العامة والبلديات باحترام مبدأ المشروعية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والحفاظ على المال العام وعدم صرف النفوذ واستغلال السلطة لمصالح خاصة، واللجوء الى القضاء لضمان حسن تنفيذ القوانين ومقاضاة المرتكبين.
4 - المحافظة على البيئة والإهتمام بالتراث الحضاري الوطني: يقصد بالتراث الحضاري الوطني كل ما يتصل بالتراث الوطني، وعلى سبيل المثال وكأولوية الحفاظ على الآثار القديمة والمواقع الأثرية التاريخية وصيانتها سواء المكتشفة حديثا والمصنفة أو التي يتم الكشف عليها خلال القيام بأعمال الحفر لإقامة مشروع سكني أو تجاري أو غيره من أعمال الحفريات والسعي مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار لمنع ردمها أو تغيير معالمها. وإضافة ذلك الى الأبنية والمعالم التاريخية، وكذلك العادات اللبنانية، القرى أو الأحياء ذات الطابع اللبناني الأصيل، المأكولات اللبنانية، اللباس اللبناني التقليدي، اللهجات اللبنانية... تسعى الجمعية للمحافظة على التراث الحضاري الوطني، من خلال دعم أو القيام بالأنشطة أو الأعمال التي تسهم بالمحافظة على هذا التراث وعلى الآثار التاريخية والمواقع التاريخية القديمة، أو في مواجهة كل من يحاول المساس به، وهي تتعاون بذلك مع الجهات الرسمية أو المنظمات المحلية أو العالمية ذات الصلة أو تتولى عبر فريقها القانوني بالإدعاء قضائيا على كل من يحاول المساس بهذا التراث وبشكل خاص المواقع الأثرية وبشكل خاص وعلى سبيل المثال لا الحصر المواقع الأثرية التاريخية القديمة.
- يقصد بالمحافظة على البيئة، العمل الدؤوب بالتعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية أو المنظمات والجمعيات المحلية والعالمية الى زيادة المساحات الخضراء في لبنان، وإدخال المزيد من المناطق الحرجية والغابات والمناطق البحرية والنهرية ضمن المحميات الطبيعية، ومواجهة التلوث البيئي بكافة أنواعه، وخاصة الذي يشكل خطرا على صحة الإنسان سواء عبر:
أ - القيام بالحملات الإرشادية المنظمة حول مخاطر التلوث البيئي وأصول تطبيق القوانين المتعلقة بالمحافظة على البيئة.
ب - التعاون مع الوزارة المختصة والمجلس النيابي لوضع قوانين وأنظمة تتكفل بحماية البيئة.
ت - إنشاء الشرطة البيئية المنصوص عنها في قانون حماية البيئة.
ث - الإدعاء قضائيا على كل من يشارك مباشرة أو غير مباشرة في تلويث البيئة أو على صحة الإنسان أو يتعدى بأي وسيلة كانت على البيئة الطبيعية في لبنان.
ه - المساعدة في إعداد وتنمية الكفاءات البشرية المتخصصة في تحقيق أهداف الجمعية.
6 - العمل على تأسيس معهد أكاديمي تقني ومهني وفني يعنى بشؤون التاريخ والثقافة والفن في المشرق العربي.
7 - إنشاء متحف ثقافي وتراثي وفني بالتعاون مع الجهات ومنها المديرية العامة الآثار.
8 - إصدار نشرة دورية متعلقة بنشاط الجمعية.
9 - التعاون مع الجهات الرسمية والدولية لإحياء نشاطات ومهرجانات ثقافية وفنية.
10 - إنشاء مختبر لفحص القطع الأثرية للتأكد من أصالتها وصحتها وذلك وفقا للقوانين المعمول بها وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة ولا سيما مديرية الآثار.
11 - إستحداث وتأسيس مراكز على أنواعها ومنها لأصدقاء المتحف المنشأ من قبل الجمعية والإنتساب إليها وإدارتها والتصوير والإخراج وغيرها.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1 - تعميم الوعي البيئي والصحي عند المواطن اللبناني بمختلف الوسائل القانونية.
2 - مساعدة المواطن ورعايته في المجالات الصحية الثقافية والتربوية.
3 - العمل على خلق إرتباط حضاري راق بين المواطن والوطن، بين الإنسان والبيئة: يقصد بالعمل على خلق إرتباط حضاري راق بين المواطن والوطن، من خلال إعادة إحياء أهمية لبنان التاريخية والمعرفية في عقول المواطنين، ورفع ثقة المواطن اللبناني بوطنه ودفعه نحو الإعتزاز والفخر بالإنتماء لهذا الوطن ومحاولة فهم الصفحات السوداء من تاريخ لبنان والحفاظ على الذاكرة الواقعية، وذلك من خلال القيام بالمهام والأعمال الآتية:
- إعداد الدراسات والندوات وإطلاق حملات التوعية والترشيد حول التاريخ الموثق والمدعم بالوقائع الثابتة.
- إعادة التذكير بالشخصيات اللبنانية التي كان لها أثر في تاريخ البشرية.
- إرشاد المواطن الى أهمية الدولة، وإجراء التمييز بين الدولة كمكون معنوي وبين السلطة التي تمارس الحكم، والتدليل على أن فساد السلطة لا يعني أن فكرة بناء الدولة سيئة، وتسليط الضوء على هدر المال العام والتعدي على الأملاك العامة.
- السعي نحو الإصلاح الإداري من خلال تسليط الضوء على الفساد الإداري، وتبيان أهمية الدور المنوط بالهيئات الرسمية المكلفة بمراقبة الإدارة العامة، ولا سيما ديوان المحاسبة - التفتيش المركزي - وسيط الجمهورية - الهيئة العليا للتأديب، ومواكبة عملها ودراسة نشاطاتها.
- إعداد الدراسات والنشرات حول أسس بناء المواطنية السليمة، وحقوق وواجبات المواطن في الدولة، ولا سيما لناحية حق المواطن بالحصول على الخدمة بالسرعة المطلوبة وبدون مشقة أو كلفة، الشفافية والثقة المتبادلة بين الإدارة والمواطن.
- السعي نحو دفع الأجهزة الأمنية نحو احترام حقوق الإنسان في ملاحقة الجرائم أو في مرحلتي التحقيق والتوقيف.
- السعي نحو تأمين إستقلال القضاء وسرعة البت بالأحكام، على إعتبار أن القضاء هو ملاذ المواطن ضد كل من يمس بحقوقه وحرياته.
- السعي نحو إقرار قانون إنتخاب يضمن صحة التمثيل العادل لفئات الشعب وأجياله كما تنص وثيقة الوفاق الوطني. ومراقبة العملية الإنتخابية لضمان حسن سيرها وخلوها من الشوائب التي قد تؤثر على علاقة المواطن بوطنه.
- مراقبة أداء الإدارات الرسمية والبلديات، من خلال إعداد تقارير حول المخالفات الإدارية أو السياسية، واللجوء الى القضاء من أجل إلزام الإدارات العامة والبلديات باحترام مبدأ المشروعية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والحفاظ على المال العام وعدم صرف النفوذ واستغلال السلطة لمصالح خاصة، واللجوء الى القضاء لضمان حسن تنفيذ القوانين ومقاضاة المرتكبين.
4 - المحافظة على البيئة والإهتمام بالتراث الحضاري الوطني:
يقصد بالتراث الحضاري الوطني كل ما يتصل بالتراث الوطني، وعلى سبيل المثال وكأولوية الحفاظ على الآثار القديمة والمواقع الأثرية التاريخية وصيانتها سواء المكتشفة حديثا والمصنفة أو التي يتم الكشف عليها خلال القيام بأعمال الحفر لإقامة مشروع سكني أو تجاري أو غيره من أعمال الحفريات والسعي مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار لمنع ردمها أو تغيير معالمها. وإضافة ذلك الى الأبنية والمعالم التاريخية، وكذلك العادات اللبنانية، القرى أو الأحياء ذات الطابع اللبناني الأصيل، المأكولات اللبنانية، اللباس اللبناني التقليدي، اللهجات اللبنانية... تسعى الجمعية للمحافظة على التراث الحضاري الوطني، من خلال دعم أو القيام بالأنشطة أو الأعمال التي تسهم بالمحافظة على هذا التراث وعلى الآثار التاريخية والمواقع التاريخية القديمة، أو في مواجهة كل من يحاول المساس به، وهي تتعاون بذلك مع الجهات الرسمية أو المنظمات المحلية أو العالمية ذات الصلة أو تتولى عبر فريقها القانوني بالإدعاء قضائيا على كل من يحاول المساس بهذا التراث وبشكل خاص المواقع الأثرية وبشكل خاص وعلى سبيل المثال لا الحصر المواقع الأثرية التاريخية القديمة.
- يقصد بالمحافظة على البيئة، العمل الدؤوب بالتعاون مع الجهات الرسمية اللبنانية أو المنظمات والجمعيات المحلية والعالمية الى زيادة المساحات الخضراء في لبنان، وإدخال المزيد من المناطق الحرجية والغابات والمناطق البحرية والنهرية ضمن المحميات الطبيعية، ومواجهة التلوث البيئي بكافة أنواعه، وخاصة الذي يشكل خطرا على صحة الانسان سواء عبر:
أ - القيام بالحملات الإرشادية المنظمة حول مخاطر التلوث البيئي وأصول تطبيق القوانين المتعلقة بالمحافظة على البيئة.
ب - التعاون مع الوزارة المختصة والمجلس النيابي لوضع قوانين وأنظمة تتكفل بحماية البيئة.
ت - إنشاء الشرطة البيئية المنصوص عنها في قانون حماية البيئة.
ث - الإدعاء قضائيا على كل من يشارك مباشرة أو غير مباشرة في تلويث البيئة أو على صحة الإنسان أو يتعدى بأي وسيلة كانت على البيئة الطبيعية في لبنان.
ه - المساعدة في إعداد وتنمية الكفاءات البشرية المتخصصة في تحقيق أهداف الجمعية.
6 - العمل على تأسيس معهد أكاديمي تقني ومهني وفني ويعنى بشؤون التاريخ والثقافة والفن في المشرق العربي.
7 - إنشاء متحف ثقافي وتراثي وفني بالتعاون مع الجهات ومنها المديرية العامة الآثار.
8 - إصدار نشرة دورية متعلقة بنشاط الجمعية.
9 - التعاون مع الجهات الرسمية والدولية لإحياء نشاطات ومهرجانات ثقافية وفنية.
10 - إنشاء مختبر لفحص القطع الأثرية للتأكد من أصالتها وصحتها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.