All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2828 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «أحسن للتدريب والتأهيل» {AHSAN} مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2828
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5719-5720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2828 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أحسن للتدريب والتأهيل» {AHSAN} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20598 تاريخ 26/10/2017,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"أحسن للتدريب والتأهيل» AHSAN

مركزها: الشياح - كنيسة مار مخايل - طريق صيدا القديمة - العقار رقم 588 - القسم رقم 18 - بلوك A ملك جعفر ايمن عبادي - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تقديم خدمات تدريبية تربوية للمعلمين وأولياء الأمور والطلبة.

2- تقديم خدمات تدريبية للعاملين او المرشحين للعمل في القطاعين الخاص والعام في المجالات الإدارية والتريوية.

3- تقديم استشارات ادارية وتربوية للمؤسسات والشركات والجمعيات.

4- القيام بالأبحاث والدراسات التربوية والإدارية المتخصصة.

5- تأسيس مراكز ومؤسسات تربوية وتدريبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

صفاء علي ابراهيم

علي احمد وهبي

حياة عبد القادر شكر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد وهبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق