All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2878 21/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل الأحدب» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2878
Date
21/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 17-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2878 تاريخ 21/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الأحدب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24681 تاريخ 3/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل الأحدب»

مركزها: طرابلس - شارع بساتين طرابلس - الضم والفرز - العقار رقم 3106 - القسم رقم 65 - ملك معن محمود الأحدب - الطابق السادس

غايتها: 1 - توحيد وتنمية أواصر العائلة على المستوى الإجتماعي والثقافي والتعارف والتعاون والمحبة بين جميع أفراد «عائلة الأحدب» وجمع شملهم.

2 - العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيها خيرهم والخير العام.

3 - مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة إجتماعيا وصحيا وتربويا وإنسانيا عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية وصولا الى المنتشرين والمغتربين وإحياء أقصى العلاقات الممكنة.

4 - العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دروية في ما يعني الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عامر محمد علي الاحدب

معن محمود الاحدب

وضاح محمد الاحدب

سليم سليم احدب

طلال احمد عيد الأحدب

محمود شوقي الأحدب

غسان ديب الاحدب

رامي رياض الاحدب

براق فاضل أحدب

محمد عبد الحميد الاحدب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي معن محمود الأحدب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق