All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2879 21/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نبيه طعمه الإنسانية» مركزها: ضبيه - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2879
Date
21/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 18-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2879 تاريخ 21/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نبيه طعمه الانسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19134 تاريخ 12/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نبيه طعمه الإنسانية»

مركزها: ضبيه - الطريق العام العقار رقم 670 - القسم رقم 21 - بناية ضبيه - ملك نبيه بشاره طعمه - قضاء المتن.

غايتها: اجتماعية - صحية - ثقافية - إنمائية - بيئية.

تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية

ولا سيما:

1 - تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات ذات الطابع الإجتماعي والبيئي.

2 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل الممكنة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.

3 - مكافة عمل الأطفال وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة.

4 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها والمشاركة مع جمعيات أخرى تتعاطى بشؤون الإنسان والبيئة.

5 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية - اجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم.

6 - إنشاء مدرسة أكاديمية ومهنية ومركز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع.

7 - الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الاستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الاشغال الزراعية والمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية.

8 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا.

9 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.

القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع المجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.

10 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف المؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه.

11 - القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الاراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نبيه بشاره طعمه

مروان جودات ضاهر

يوسف لبنان صفير

هيام جوزاف حبيش

ايليان الياس بو خاطر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مروان جودات ضاهر

Program on the elimination of child labor

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق