ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عائلة فرشوخ» والمسجل لدى المديرية الإدارية
المشتركة برقم 14760 تاريخ 29/16/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية عائلة فرشوخ"
مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع رستم باشا - بناية الكوثر - ملك المختار خضر فرشوخ - الطابق الاول.
غايتها: 1 - الحفاظ على تراث آل فرشوخ على انواعه.
2- ترشيد وتوعية الجيل الجديد، باستحداث برامج تربوية، صحية.
3- جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط الإجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم.
4- تقديم المساعدة المادية والمعنوية الى من هم بحاجة اليها من أفراد العائلة حين توفر الإمكانيات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. محمد امين محي الدين فرشوخ
عدنان عبد الرحمن المسالخي فرشوخ
عبد اللطيف محمد فرشوخ
محمد عيسى فرشوخ
جلال محمد فرشوخ
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان عبد الرحمن المسالخي فرشوخ.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الا قليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق