All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2881 21/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة إنسانية بلا حدود» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2881
Date
21/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 20-21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2881 تاريخ 21/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منظمة إنسانية بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15488 تاريخ 18/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منظمة إنسانية بلا حدود»

مركزها: بيروت - طريق الجديدة - ابو سهل - بناية شميطلي - الطابق الثاني.

غايتها:

1 - العمل على نشر مفاهيم حقوق الانسان.

2 - العمل على تطوير القوانين التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.

3 - حملات توعية عن حقوق الانسان.

4 - مناصرة القضايا الإنسانية.

5 - رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وتوثيقها.

6 - جعل المدن والقرى الإنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد مصطفى حمود

حسن محمود المبشر

ناجي احمد دمريه

خالد مفيد الحاج

ابراهيم احمد مرزوق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد مفيد الحاج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق