All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2882 21/12/2018

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية عكار لذوي الاحتياجات الخاصة» {SPECIAL NEEDS - AKKAR - FOUNDATION (SN - A - F) مركزها: عندقت - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2882
Date
21/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2882 تاريخ 21/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عكار لذوي الإحتياجات الخاصة» {SPECIAL NEEDS -- AKKAR -- FOUNDATION (SN -- A -- F} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21668 تاريخ 19/10/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية عكار لذوي الإحتياجات الخاصة»

مركزها: عندقت - الطريق العام - ثكنة عندقت - ملك الشيخ هادي فوزي حبيش - الطابق الارضي - قضاء عكار.

غايتها: أهداف الجمعية:

إجتماعية - صحية

أ - تهدف الجمعية الى تقديم المعونة الصحية بواسطة إختصاصيين في مجال التوحد والضعف والسمعي والشلل الدماغي، وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول الوقاية الصحية، وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والصحية ولا سيما:

- تقديم جميع الخدمات التأهيلية اللازمة: العلاج الفيزيائي، العلاج الحسي الحركي، العلاج النفسي، علاج النطق، العلاج الإنشغالي.

-التأهيل التعليمي ضمن صفوف خاصة.

- متابعة اجتماعية نفسية للاطفال ضمن العائلة.

- دمج الاطفال في المجتمع والمدرسة في مراحل متقدمة.

- تأمين التخطيط السمعي وتعديل الأجهزة السمعية.

ب - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية - اجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية.

- القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والصحية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سينتيا بشاره القرقفي

ايلي منير حاكمه

خطار جوزيف خطار

ساندي منير جريج

د. زياد كامل الضناوي

غريتا بيار فهد

عصام خضر عبد القادر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سينتيا بشاره القرقفي.

{SPECIAL NEEDS - AKKAR - FOUNDATION (SN - A - F}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق