المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية عكار لذوي الإحتياجات الخاصة»
مركزها: عندقت - الطريق العام - ثكنة عندقت - ملك الشيخ هادي فوزي حبيش - الطابق الارضي - قضاء عكار.
غايتها: أهداف الجمعية:
إجتماعية - صحية
أ - تهدف الجمعية الى تقديم المعونة الصحية بواسطة إختصاصيين في مجال التوحد والضعف والسمعي والشلل الدماغي، وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول الوقاية الصحية، وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الإجتماعية والصحية ولا سيما:
- تقديم جميع الخدمات التأهيلية اللازمة: العلاج الفيزيائي، العلاج الحسي الحركي، العلاج النفسي، علاج النطق، العلاج الإنشغالي.
-التأهيل التعليمي ضمن صفوف خاصة.
- متابعة اجتماعية نفسية للاطفال ضمن العائلة.
- دمج الاطفال في المجتمع والمدرسة في مراحل متقدمة.
- تأمين التخطيط السمعي وتعديل الأجهزة السمعية.
ب - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية - اجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية.
- القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والصحية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سينتيا بشاره القرقفي
ايلي منير حاكمه
خطار جوزيف خطار
ساندي منير جريج
د. زياد كامل الضناوي
غريتا بيار فهد
عصام خضر عبد القادر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سينتيا بشاره القرقفي.
{SPECIAL NEEDS - AKKAR - FOUNDATION (SN - A - F}