All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2890 21/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «ترميم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2890
Date
21/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2890 تاريخ 21/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ترميم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17670 تاريخ 12/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ترميم»

مركزها: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 4481 - القسم رقم 11 - ملك نادين فيكتور موسى وفيكتور حبيب موسى - الطابع الرابع.

غايتها: تتمثل غاية الجمعية وأهدافها بما يلي:

1 - نشر التوعية والتثقيف حول ضرورة صيانة البيوت التي تفتقد معايير المعيشة وتداعيات ذلك على الصحة العامة والإرتقاء الإجتماعي، وتنظيم ندوات وورش عمل حول هذا الموضوع.

2 - بلورة روح المواطنة والتضامن الاجتماعي لدى المواطنين بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني المحلية والدولية.

3 - مساعدة المعسرين والفقراء والفئات المهمشة اجتماعيا بنتيجة عدم توافر مقومات العيش في مساكنها وتشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة وصحة الأطفال وما قد ينتج عن ذلك من امراض مزمنة بسبب الرطوبة والعفن.

4 - تأمين صيانة المساكن غير الصالحة للسكن وتوفير الإمكانيات المادية، والحيلولة دون تأثير الزمن على الوحدات السكنية وإنتهاء عمرها الإفتراضي.

5 - التعاون مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه،

6 - تنفيذ المشاريع لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميرنا معروف آغا

نادين فيكتور موسى

وسام ابراهيم مستو كردي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وسام ابراهيم مستو كردي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق