إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته،
بناء على المادة 28 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة للعام 2018)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 15/2018 - 2019 تاريخ 21/11/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 (وتعديلاته)، المعدلة بموجب المادة 28 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018) والمتعلقة بالتنزيل الخاص ببعض دور السكن.
إبتداءً من تاريخ بدء إشغاله ودون الأخذ بعامل مرور الزمن، يستفيد المالك ومن هو في حكمه من التنزيل الخاص بدور السكن وذلك بنسبة حصته في الملكية وكحدى أقصى عن وحدتين سكنيتين شغلهما أو يشغلهما ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى، دون موجب تقديم أي تصريح للاستفادة من التنزيل، وذلك وفقا لما يلي:
- تنزيل 6.000.000 ل.ل سنوياً كحد أقصى لكل وحدة عن كل من سنوات 2017 وما قبل.
- تنزيل 20.000.000 ل.ل سنوياً كحد أقصى لكل وحدة إبتداءً من 01/01/2018 .
على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة لا يمكن تنزيلها ولا استردادها.
في حال تبيّن إنتقال الملكية العقارية الى الشاغل المدوّن إشغاله أو إشغال أحد أفراد عائلته على بطاقة العقارة، وذلك أياً كانت صفة الإشغال (مستأجر، دون بدل، تسامح، مشتري، ...) تُعدّل صفة هذا الشاغل الى «مالك مصرّح» من تاريخ نقل الملكية أو الإنتفاع إليه ويعاد التخمين في حال لزم الأمر، وتتم إفادته من التنزيل المقرّر لسكن المالك إعتباراً من تاريخ نقل الملكية في حال كان مستمرا بالاشغال دون الأخذ بعامل مرور الزمن، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقا من حقوق الخزينة لا يمكن تنزيلها ولا استردادها.
إذا كان المكلف يستفيد من تنزيلين لسكن المالك، وحقّ له الإستفادة عن سنوات سابقة عن وحدة سكنية بدية ذات قيمة تأجيرية أعلى من القيمة التأجيرية لإحدى الوحدتين السكنيتين التي يستفيد عنهما وذلك بموجب أحكام المادة 28 من القانون رقم 79/2018، يمكن إفادته عن هذه الوحدة البديلة ذات القيمة التأجيرية الأعلى عن السنوات غير الساقط تكليفها بمرور الزمن، واستدراك تكليف الوحدة المستبدلة عن هذه السنوات، شرط أن لا تكون الضرائب العائدة لتلك السنوات قد سدّدت.
يُلغى كل نصّ مخالف لهذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
27 كانون الأول 2018
وزير المالية
علي حسن خليل