All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2832 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «منك الحياة» مركزها: ميمس - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2832
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5722-5723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2832 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منك الحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12445 تاريخ 14/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"منكِ الحياة"

مركزها: ميمس - الشارع العام - العقار رقم 1076 - ملك حافظ علي مداح - الطابق الارضي - قضاء حاصبيا.

غايتها: 1 - الإهتمام بالأسرة ككل والعمل على نشر الوعي والثقافة.

2- توجيه الشابات الى فرص العمل المتاحة في الشركات.

3- الإرتقاء برفع المستوى الصحي والإجتماعي لأفراد المجتمع.

4- الإهتمام بالطفولة بشتى صورها التربوية والترفيهية.

5- العمل على تطوير مهارات المرأة وتمكينها من الإعتماد على نفسها في إدارة أفراد الأسرة.

6- التعاون مع الجمعيات الأخرى المماثلة للإستفادة من تجاربها وخبراتها عن طريق تبادل الزيارات.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

مرسيل بسام معلاوي

ندى فارس مداح

سها فارس القيس

سناء سعيد معلاوي

هيفا جميل مداح

دونا سعيد معلاوي

دلال عقل صقر

غنوه عارف حمد

تانيا مونيف معلاوي

سحر وهيب ماضي

سعاد محمد علامي

ديانا حسيب صفا

رحاب فارس صفا

رؤيا نجيب ابو قنصور.

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رؤيا نجيب ابو قنصور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق