ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 151 تاريخ 31/1/2009,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"مؤسسة العلامة السيد علي الأمين» المتعلق بتعديل اسمها، ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7102 تاريخ 21/3/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة:
"مؤسسة العلامة السيد علي الأمين" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 151 تاريخ 31/1/2009
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «مؤسسة الأمين للتعارف والحوار» (لتعارفوا)
بدلا من:
"مؤسسة العلامة السيد علي الأمين"
مركزها: بيروت - قريطم - قرب الكولدج بروتستانت - بناية طبارة - الطابق السابع.
بدلا من:
بيروت - الحمرا - مقابل اوتيل البريستول - بناية بريستول كاليريا - الطابق السادس
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق