All legislation

قرار Decision No. 962 20/12/2018

تبنيد رقم 859 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
962
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 962 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد امجد القيسي، تاريخ 9 أيار2017،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 كانون الأول 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9690/2018، تاريخ 10 آب 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبند الصنف المسمى {waterproof cloth}، البسة واقية من المطر، في البند التعريفي 6210.40 المقترن برسم جمركي نسبته 5% من القيمة، مع حد ادنى للاستيفاء قدره 5050 ل.ل/ك.ص، والخاضع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

ان الصنف موضوع البحث عبارة عن البسة واقية من المطر، من نسج من شعيرات تركيبية أو اصطناعية، مشربة أو مطلية على وجه واحد من الداخل بلدائن ظاهرة للعين المجردة، وذلك لجعلها كتيمة واقية من الماء، واردة بشكل اطقم من قطعتين سترة وبنطلون ضمن غلاف واحد، وذلك عملا بالملاحظتين رقم 2 من الفصل 59 ورقم 5 من الفصل 62، وبالقاعدة الاولى من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 كانون الأول 2018 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة