All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2836 20/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الكافل» "Association al kafel" مركزها: عبّا - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2836
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2836 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الكافل» {Association al kafel} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11344 تاريخ 11/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: عبّا - الشارع العام - ملك اسماعيل يونس - الطابق الأرضي - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة إجتماعياً وصحياً.

2- في سبيل تحقيق أهدافها تسعى الجمعية الى تأسيس وبناء المعاهد والمدارس ودور الأيتام وإقامة دورات تدريبية في شتّى المجالات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

إسماعيل محمد يونس

ميرفت غازي طهماز

علي حسن حمود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن حمود.

"جمعية الكافل" Association al kafel

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق