All legislation

قرار Decision No. 265 13/12/2018

تعليق التداول بمنتجات افران وباتيسري العائلة الحديثة

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
13/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 13/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 2002:656 (القواعد العامة لصحة الغذاء),

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المادة

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمنتجات افران وباتيسري العائلة الحديثة من منطقة عائشة بكار، وذلك لعدم استيفائها للشروط اللازمة المطلوبة لسلامة الغذاء،

يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من التزام المؤسسة بمعايير السلامة الغذائية المطلوبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/12/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري